Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
وكذا تستحقها المطلقة الرجعية.
دون البائن والمتوفى عنها زوجها.
<div>____________________
<div class="explanation"> يجب نفقتها كما لو سلمت الحرة نفسها في وقت دون وقت ولا يجب على المولى تسليمها كذلك، بل له استخدامها نهارا وتسليمها إلى زوجها ليلا، ولو أراد التخلص من النفقة سلمها تسليما تاما.
قوله: (وكذا تستحقها المطلقة الرجعية (رجعية - خ ل)) هذا الحكم موضع نص ووفاق، لكن استثنى بعضهم من النفقة آلة التنظيف، لأن الزوج لا ينتفع بذلك، والإطلاق أجود فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
ولا تسقط نفقة المعتدة إلا بما تسقط به نفقة الزوجة ويستمر إلى انقضاء العدة.
ولو ظهر بالمرأة أمارات الحمل بعد الطلاق فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع، ولو أنفق عليها ثم بان أنه لم يكن حمل قيل: يسترد المدفوع إليها بعد انقضاء العدة، وهو محل تردد.
قوله: (دون البائن والمتوفى عنها الخ) أما سقوط النفقة للمطلقة البائن والمتوفى عنها إذا لم تكن حاملا، فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
ويدل على سقوط نفقة المتوفى عنها مع انتفاء الحمل، فحوى الروايات المتضمنة لسقوطها مع الحمل (1).
وعلى سقوطها في المطلقة البائن روايات كثيرة: (منها) رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة (2).</div>
Bogga 478
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841