Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ بسند صحيح إلى داود الرقي وأما داود فقال الشيخ: إنه ثقة، وقال النجاشي: إنه ضعيف جدا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ منها ولده، وقال: أنا أحق بهم منك إذ (ان - كا - في) تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها (1).
دلت الرواية على أن الأم وإن تزوجت فهي أحق من الأب المملوك ويلزم من ذلك كونها أولى من الأب الكافر أيضا، لأن الكافر أبعد عن الولاية من المملوك.
واعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب لحكم الحضانة إذا فقد الأبوان، وكأن وجهه عدم ورود نص في ذلك على الخصوص.
فقد اختلف الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا، والأشهر بينهم تعدي الحكم إلى باقي الأقارب، وترتيبهم على ترتيب الإرث تمسكا بظاهر قوله تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (2) فإن الأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما، وبأن الولد يفتقر إلى التربية والحضانة فلا بد في الحكمة من نصب قيم لذلك، والقريب أولى بها من البعيد.
وإلى هذا القول ذهب جدي قدس سره في المسالك ثم قال: وعلى هذا فمع فقد الأبوين ينظر في الموجود من الأقارب ويقدر لو كان وارثا ويحكم له بحق الحضانة.</div>
Bogga 471
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841