455

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.

والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها.

ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي (1) أيضا، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فإن الأمر بإرضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد.

قوله: (ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين) (2).

ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه، فالأقرب وجوب أجرتها على الأب، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية.

قوله: (والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) الخ) أما إن الأم أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها، فيدل عليه قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (3) وهو شامل لها تين الصورتين ، إذ الأمر للوجوب.

وأما إن للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من إرضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها، فيدل عليه قوله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له</div>

Bogga 464