Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع.
ومدة الرضاع حولان.
ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل.
<div>____________________
<div class="explanation"> لكن قوى الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها إذا كانت في حبال الزوج، وهو قول لبعض العامة ولا ريب في ضعفه.
ثم إن تعلقت الإجارة بإرضاعها بنفسها لم يكن لها إرضاعه من غيرها فإن فعلت فلا أجرة لها، وإن تعلقت بتحصيل الرضاع منها أو من غيرها جاز الأمران.
ومع الإطلاق إشكال أقربه الانصراف إلى إرضاعها بنفسها، لأنه المفهوم من اللفظ، والأجرة من مال الولد إن كان له مال، وإلا فعلى الأب.
وروى الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، أن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه (1).
وتخصيص المصنف الحكم بكون الأجرة من مال الرضيع، بما إذا كان الأب ميتا غير جيد، إذ من الجائز أن يكون له مال مع حياة أبويه وقد وقع في بعض النسخ الضرب على هذه الجملة، وهو أنسب لكن تبقى العبارة مطلقة في لزوم الأجرة للأب، وهو غير جيد أيضا.
قوله: (ومدة الرضاع حولان، الخ) أما إن مدة الرضاع حولان فيدل عليه قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (2).
وأما جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، فيدل عليه ما رواه</div>
Bogga 462
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841