445

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وخفض الجواري مستحب.

وأن يعق عنه فيه أيضا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط الفرض.

وذكر جمع من الأصحاب أن الختان شرط في صحة الصلاة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة واستدل عليه بعضهم بنجاسة الجلدة الساترة فإنها - لوجوب قطعها - في حكم الميتة، وضعفه ظاهر.

ولو أسلم الكافر وهو غير مختون وجب عليه الختان وإن طعن في السن.

وفي رواية عبد الله بن المغيرة، ذكر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (1).

قوله: (وخفض الجواري مستحب) لما رواه الكليني، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: خفض النساء مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة (2).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: ختان الغلام من السنة، وخفض الجارية ليس من السنة (3).

قوله: (وأن يعق عنه فيه أيضا) لا خلاف بين الأصحاب إن وقت العقيقة يوم السابع، والأخبار الواردة به مستفيضة، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق.

واختلف الأصحاب في حكم العقيقة، فقال السيد المرتضى، وابن الجنيد إنها واجبة، وادعى عليه السيد المرتضى في الانتصار إجماع الإمامية.

واستدل له بظاهر الأوامر الواردة بذلك فإنها حقيقة في الوجوب.</div>

Bogga 454