Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ويلحق بذلك أحكام الولادة وسننها استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن.
ولا بأس بالزوج وإن وجدن .
ويستحب غسل المولود.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز التعويل على ذلك الظن ليصير الوطء وطء شبهة، فلو كان الظن مما لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك، فإن الوطئ يكون زنا، وينتفي الولد عن الواطئ كما هو واضح.
قوله: (ويلحق بذلك أحكام الولادة، وسننها استبداد النساء الخ) المراد بالسنن هنا ما يتناول الواجب والندب، وإنما وجب استبداد (1) النساء بالمرأة، لأن تعاطي ذلك يوجب سماع صوتها غالبا والاطلاع منها على ما يحرم على الأجانب.
أما الزوج فيجوز له الاستبداد بذلك مطلقا، وفي معناه المحرم حيث لا يستلزم ذلك، النظر إلى ما يحرم عليه، بل لو فرض عدم استلزام تعاطي الأجنبي لذلك للوقوع في محرم فالظاهر جوازه أيضا.
ومع الضرورة يجوز تعاطي ذلك للأجنبي قطعا، لأن الضرورة تبيح من نظر المرأة سماع صوتها مثل ذلك كنظر الطبيب ولمسه في وقت الحاجة ولو إلى العورة.
والوجوب هنا كفائي، فيجب على من بلغه حالها من النساء مباشرة ذلك إلى أن يحصل من فيه الكفائة فيسقط عن الباقين، وكذا حكم الرجال إذا تعلق بهم الوجوب.
قوله: (ويستحب غسل المولود) لقول الصادق عليه السلام في رواية</div>
Bogga 446
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841