427

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها، وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولا ينتفي إلا باللعان.

لو اختلفا الزوجان في مدة الحمل من حين الوطء فادعى الأب ولادته لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل، وادعت الزوجة ولادته بعد مضي أقل مدته وقبل مضي أقصاه، فلا ريب أن القول قول المرأة إذا ادعى الزوج ولادته بعد مضي أقصى الحمل، لأصالة عدم مضي تلك المدة وأصالة عدم تقدم الوطء على الوقت الذي تعترف به المرأة.

أما إذا ادعى ولادته قبل مضي أقل مدة الحمل وادعت المرأة مضي تلك المدة فيشكل القول بتقديم قولها في ذلك، لأن الأصل عدم مضي تلك المدة وعدم تقدم الوطء عن الوقت الذي يعترف به الزوج.

والمتجه هنا تقديم قول الزوج في ذلك، ومن ثم فسر بعض الأصحاب الاختلاف في المدة بالمعنى الأول ليتجه الحكم بتقديم قول المرأة فيه، وهو حسن.

ومتى قلنا: بتقديم قول المرأة فالظاهر أن عليها اليمين كما صرح به الشهيد وجماعة، وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب تقديم قولها من غير يمين، وهو بعيد.

قوله: (ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها الخ) إنما لم يجز له إلحاق الولد به، لأن النسب لا يثبت بالزنا، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق ما حكم بانتفائه.

ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي، قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت منه ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد، وهو أشبه خلق الله به، فكتب عليه السلام بخطه</div>

Bogga 436