419

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول.

<div>____________________

<div class="explanation"> ولو حصل بالضرب تلف، قيل: وجب عليه الغرم، لأنه تبين بذلك أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدب الطفل.

وفرق بينهما بأن تأديب المرأة لحظ نفسه، الولد لحظه لا لحظ الولي.

وفي الفرق نظر، وينبغي القطع بعدم غرامة الولي لأنه بتأديب الطفل محسن وما على المحسنين من سبيل (1).

ولا يبعد إلحاق الزوج به في ذلك، خصوصا إذا كان المقصود من الضرب تأديبها على فعل المحرم.

قوله: (ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها الخ) هذا هو القسم الثاني من النشوز وهو أن يتعدى الزوج ويمنعها بعض حقوقها الواجبة من نفقة وقسمة وغير ذلك.

ولا ريب أن لها مطالبته بما أخل به من الحقوق بنفسها، فإن أصر على الامتناع رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على ذلك.

ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته عليه جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شئ من عقاره إذا توقف عليه.

ولو كان الزوج لا يمنعها شيئا من حقوقها ولا يؤذيها بضرب ولا كلام لكنه يكره صحبتها لمرض أو كبر أو غير ذلك أو بهم بطلاقها، فلا شئ عليه ولها أن تستميله بترك بعض ما يجب لها من النفقة والقسم أو كله لقوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا (2).</div>

Bogga 428