Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ولا قسمة للموطوء بالملك.
ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع، والثيب بثلاث.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأمة وسندها (1) معتبر، إذ ليس فيه من يتوقف في حاله سوى عبد الله بن محمد بن عيسى أخي أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فإنه غير موثق، لكن كثيرا ما يصف الأصحاب رواياته بالصحة.
ومثل هذه الرواية - مع عدم ظهور الخلاف في المسألة - كاف في إثبات هذا الحكم.
ولو كانت الزوجة أمة كتابية، فالظاهر أنها تستحق من القسم على نصف ما تستحقه الأمة المسلمة، فيكون لها مع الحرة المسلمة ربع القسم فتصير القسمة من ست عشرة ليلة، للأمة الكتابية، منها ليلة، وللحرة المسلمة أربع، والباقي للزوج حيث لا يكون له غيرها.
ولا يخفى أن اجتماع المختلفات يتشعب إلى صور كثيرة، وقد عرفت أصولها فلا يخفى عليك حكم الفروع.
قوله: (ولا قسمة للموطوء بالملك) هذا الحكم موضع وفاق، وفي حكم الموطوء بالملك الموطوءة بالعقد المنقطع والتحليل.
قوله: (ويختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه موضع وفاق.
والأخبار الواردة في ذلك مختلفة، فروى الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (2).</div>
Bogga 422
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841