402

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال وقت العقد، ولو كان له مال كان على الولد.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (التاسع، يضمن الأب مهر ولده الصغير أن لم يكن له مال الخ) هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وأسنده في التذكرة إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاتفاق عليه.

والمستند فيه ما رواه الكليني والشيخ - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق؟ من جملة المال أو من حصتهما؟

قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين (1).

وفي الموثق، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه، وهو صغير، قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن (2).

وعن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قتل: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه له وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن (3).

كذا فيما وقفت عليه من نسخ الكافي والتهذيب، ومعناه غير متضح وقد نقله في المسالك هكذا: (إلا أن لا يكون للغلام مال) (4) والمعنى على ذلك واضح.</div>

Bogga 411