361

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ولو قال: على السنة كان خمسمائة.

<div>____________________

<div class="explanation"> (قيل) وأسنده إلى رواية.

وهو في محله فإن الرواية الثانية ضعيفة بالإرسال والأولى بأن راويها - وهو علي بن أبي حمزة - قال النجاشي: إنه كان رأس الواقفة.

ومع ذلك فالعمل بهما مشكل، لأن الوسط من هذه الأشياء غير منضبط خصوصا مع عدم تعيين بلد الدار والبيت، وفي ذلك إثارة للتنازع والتخاصم وإيقاع للحاكم في الحيرة.

والأقرب مساواة هذه الأشياء لغيرها في بطلان التسمية والرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد، لأن الشارع أحكم من أن ينيط (يضبط - خ) الأحكام بما لا ينضبط.

قوله: (ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم) هذا الحكم مروي عن الكاظم عليه السلام بطريق ضعيف (1).

لكن دلله (استدل - له خ) جدي قدس سره في الروضة بالنص والإجماع ثم قال: وبهما يندفع الإشكال مع جهل الزوجين أو أحدهما بما جرت به السنة منه.

وقال في المسالك - بعد أن ضعف النص الوارد بذلك -: فإن كان على الحكم إجماع، وإلا فلا يخلو من إشكال.

وهذا الاستشكال مناف لما قط به في الروضة.

وينبغي القطع بالصحة إذا كانا عالمين بأن مهر السنة خمسمائة درهم، وإنما يقع الإشكال مع جهلهما أو جهل أحدهما بذلك ولا تبعد الصحة أيضا إذا قصدا بذلك مهر السنة الذي تزوج عليه النبي صلى الله عليه وآله له نسائه فإنه معلوم في</div>

Bogga 368