Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
(الرابعة) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم.
ويفتقر في العنن لضرب الأجل.
(الخامسة) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم الخ) المعروف من مذهب الأصحاب عدم افتقار الفسخ بالعيوب إلى مراجعة الحاكم، لإطلاق الروايات المتضمنة لجواز الفسخ بذلك من غير تقييد باعتبار مراجعة الحاكم.
واضطراب كلام الشيخ في المبسوط في هذه المسألة (فتارة) جوز لهما الاستقلال بالفسخ لأن الأخبار مطلقة (وتارة) اعتبر مراجعة الحاكم (وتارة) جعله أحوط لقطع الخصومة.
واستثنى المصنف وغيره من هذا الحكم، العنن، فإنه يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل على ما سيجئ فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ.
قوله: (الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر الخ) الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب وقد ورد بها روايات.
(منها) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها؟ قال:
فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة، والمفضاة، ومن كان بها زمانة ظاهرة، فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، قال:
وتعتد منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها (1).</div>
Bogga 339
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841