318

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:

الأول: في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها.

عيوب الرجل أربعة: الجنون، <div>____________________

<div class="explanation"> ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي (1).

وروى أيضا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها (2).

قوله: (عيوب الرجل أربعة: الجنون) المعروف من مذهب الأصحاب كون الجنون من عيوب الرجل، المجوزة لفسخ النكاح في الجملة، بل قال في المسالك إنه لا خلاف فيه ونص المصنف في الشرائع (3) على أنه لا فرق بين الدائم والأدوار، ولا بين المتقدم على العقد والمتجدد بعده، قبل الوطء وبعده، وحكى قولا في المسألة بأنه يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلاة، قال: وهو في موضع التردد.

ونقل عن ابن حمزة أنه أطلق أن الجنون الموجب للخيار في الرجل والمرأة، هو الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، وهو يشمل المتقدم منه والمتجدد.

والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليني، وابن بابويه، والشيخ، عن علي بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة (امرأة - ئل) يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه</div>

Bogga 324