Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> بطلان النكاح.
واعترض عليه بأن هذا الحمل إنما يقتضي جواز بيعها في دين المشتري لا عودها رقا للبائع.
وأيضا فإن بطلان العتق والنكاح إنما يقتضي رقية الأم لا رقية الولد كما تضمنت الرواية.
واعتذر المحقق الشيخ فخر الدين عن الثاني بأن الرواية لا تدل على رقية الولد، بشئ من الدلالات لأنه صادف حال حرية أمه ظاهرا، والحر المسلم لا يصير رقا.
ورده الشهيد في شرح الإرشاد بأن المفهوم من قوله: (كهيئتها) ليس إلا أن حكمه حكمها في حال السؤال وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا فهو دال على رقية الولد بالمطابقة، قال: وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
وحملها بعضهم على فساد البيع مع كون المشتري عالما بالفساد، فإن وطئه يكون زنا وولده رقا.
ورد بأن في الرواية أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين، ولو كان البيع فاسدا لما صح ذلك.
وحملها الشيخ طومان بن أحمد العاملي المناري (1)، على أن المشتري فعل</div>
Bogga 296
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841