Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
ولو رضيت به بعد العقد جاز.
والعزل من دون إذنها.
<div>____________________
<div class="explanation"> مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس - يب) ليس له إلا ما اشترط (1).
نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام (2).
وقد قطع المصنف بأنها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله.
ووجه بأن وجوب القيام بالشرط إنما كان لحق الزوجة، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة.
ويؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس (3).
ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط وإن رضيت بذلك.
وربما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوا ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة والمسألة محل إشكال وإن كان الجواز لا يخلو من رجحان.
قوله: (والعزل من دون إذنها الخ) أما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها وإن لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أن الأصح جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.</div>
Bogga 248
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841