190

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز.

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة (1).

خص النهي بتزويجهما على المسلمة، ولو حرم تزويجهما مطلقا لكان التخصيص لغوا.

وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأن أهل الكتاب (بين - خ يب) مماليك الإمام (للإمام - خ) ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة ثم قال: قلت: إن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين تزويجها (أن يتزوجها - خ)؟ قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا الحديث (2).

وبالجملة فالروايات الواردة بالجواز مستفيضة، وهي مطابقة للأصل، وقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (3)، ولا ينافيها قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن (4)، فإن الخاص مقدم، وتخصيص هذه الروايات بالمتعة - أو بحال - الضرورة يحتاج إلى دليل.

وقد ظهر من ذلك أن القول بالجواز مطلقا لا يخلو من رجحان وإن كان الأولى والأحوط التنزه عنه.

قوله: (وفي المجوسية قولان أشبههما الجواز) بل الأجود تحريم نكاحها بالعقد دون الملك، لما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المجوسية؟ فقال: لا، ولكن إن</div>

Bogga 192