169

Dhammaadka Ujeedada

نهاية المرام

Tifaftire

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

رجب المرجب 1413

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Lubnaan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني.

وقيل: تجزى (عدة - خ) واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.

<div>____________________

<div class="explanation"> نظرا إلى أن المسمى هو الذي وقع عليه التراضي في العقد عوضا للبضع.

والأظهر لزوم مهر المثل، لأنه عوض للبضع حيث لا يكون هناك مقدر، والعقد وقع باطلا فيبطل ما تضمنه من التراضي على المسمى الذي وقع عليه العقد.

وهل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى؟ قيل:

نعم واختاره الأكثر لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب.

ولحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إذا كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فمرت بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب (1) ونحوه روى الشيخ في - الموثق - عن محمد بن مسلم (2).

وقيل: يجزى عدة واحدة (و- خ) حكاه المصنف رحمه الله ولم نعرف قائله.

ويدل عليه روايات كثيرة كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (3).

ورواية أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (4).</div>

Bogga 171