Dhammaadka Ujeedada
نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhammaadka Ujeedada
Mohammad Sahib al-Madarek (d. 1009 / 1600)نهاية المرام
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
رجب المرجب 1413
Goobta Daabacaadda
قم
وقيل: كان للحرة الخيرة (الخيار - خ) بين إجازته وفسخه، وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها وفي الرواية ضعف.
ولو أدخل الحرة على الأمة جاز.
وللحرة الخيار إن لم تعلم أن كانت الأمة زوجة.
<div>____________________
<div class="explanation"> كذلك والقول بأن للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه منقول عن الشيخ وابن البراج وابن حمزة، لأنه عقد صدر بدون رضا من يعتبر رضاه، فوجب أن يقف على رضاه كالفضولي.
وهو قياس محض، ومع ذلك فهو مدفوع بالنص الصحيح.
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أمة على حرة فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها (1) (الحديث).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان، وابن البراج، وابن حمزة، وهي قاصرة من حيث السند (2) عن إثبات هذا الحكم.
قوله: (ولو أدخل الحرة على الأمة جاز) أما جواز إدخال الحرة على الأمة فلا خلاف فيه، وقد تقدم من النص ما يدل عليه.
وأما إن للحرة الخيار بين فسخ عقدها وإمضائه إذا لم تعلم بسبق عقد الأمة، فمقطوع به في كلام الأصحاب، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع.
والمستند فيه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن يحيى الأزرق، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، قلت: قد أخذت</div>
Bogga 165
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 841