Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال، لقول الكاظم عليه السلام: إنها قبل الزوال (١).
ويستحب ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست بين الظهرين، وركعتان عند قيام الشمس. ولو صلى الجميع بين الظهرين، أو بعد العصر جاز.
المطلب الخامس (في المحرمات) ويحرم يوم الجمعة شيئان:
الأول: البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا، قال تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿وذروا البيع﴾</a> (2).
والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وإنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله.
ولو جوزنا الخطبة قبل الزوال، كما ذهب إليه بعض علمائنا، لم يشرع الأذان قبله، وهل يحصل التحريم حينئذ؟ إشكال، أقربه ذلك، لحصول الغاية.
ويكره البيع بعد الزوال قبل النداء، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة.
ولو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع وإلا فلا.
Bogga 53
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084