589

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويستحب تقدم العشرين قبل الزوال، لقول الكاظم عليه السلام: إنها قبل الزوال (١).

ويستحب ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست بين الظهرين، وركعتان عند قيام الشمس. ولو صلى الجميع بين الظهرين، أو بعد العصر جاز.

المطلب الخامس (في المحرمات) ويحرم يوم الجمعة شيئان:

الأول: البيع وقت النداء لا قبله ولا بعد الصلاة إجماعا، قال تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/9" target="_blank" title="سورة الجمعة: 9">﴿وذروا البيع﴾</a> (2).

والنداء الذي يتعلق به التحريم هو النداء الذي يقع بعد الزوال والخطيب جالس على المنبر، لأنه تعالى علق التحريم بالنداء، وإنما ينصرف إلى الأذان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله.

ولو جوزنا الخطبة قبل الزوال، كما ذهب إليه بعض علمائنا، لم يشرع الأذان قبله، وهل يحصل التحريم حينئذ؟ إشكال، أقربه ذلك، لحصول الغاية.

ويكره البيع بعد الزوال قبل النداء، لما فيه من التشاغل عن التأهب للجمعة.

ولو كان بعيدا من الجمعة يفتقر إلى قطع المسافة قبل الزوال، وجب السعي وحرم البيع إن منع وإلا فلا.

Bogga 53