Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والمريض لا جمعة عليه، للحديث، وللمشقة، سواء خاف زيادة المرض، أو المشقة غير المحتملة، أو لا ولو كان المريض قريبه، أو ضيفه، أو زوجته، أو مملوكه، جاز له ترك الجمعة لأجل تمريضه مع الحاجة إليه.
وكذا يترك لصلاة الميت وتجهيزه.
ولو كان المريض أجنبيا لا صحبة له معه، وكان له من يمرضه، لم يترك الجمعة له. وإن لم يكن جاز له تركها للقيام بأمره.
وكذا لو كان عليه حق قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز. ولو كان عليه حد قذف، لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله وترك الجمعة، لأنه حق واجب ولا بدل له . وكذا غيره من الحدود المتعلقة به لله (1) تعالى بعد ثبوتها بالبينة.
والمديون المعسر يجوز له الاختفاء. وكذا الخائف من ظالم على مال، أو نفس، أو ضرب، أو شتم.
والأعمى لا يجب عليه وإن كان قريبا من الجامع، يتمكن من الحضور إليه بقائد أو بغيره، وسواء وجد قائدا أو لا، للمشقة، ولقول الباقر عليه السلام: فرض الله الجمعة ووضعها عن تسعة، وعد منها الأعمى (2).
والأعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهم، للمشقة، ولقول الباقر عليه السلام: والكبير (3). ولو لم يبلغ العرج الإقعاد، فإن حصلت مشقة سقطت، وإلا وجبت. والحر الشديد والبرد كذلك.
والمطر المانع من السعي والوحل مسقطان للمشقة، وقال الصادق عليه السلام: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر (4). وهو وفاق.
والمسافر لا تجب عليه إجماعا، لقوله عليه السلام: الجمعة واجبة إلا على
Bogga 43
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084