563

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

يجز له أن يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله، عند علمائنا أجمع، بل ينتظر حتى يتمكن من السجود على الأرض، لقوله عليه السلام: ومكن جبهتك من الأرض (1). وليس له الإيماء به، ولا أن يتمها ظهرا، لأن إقامة الجمعة واجبة، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها.

ثم إن تمكن من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية سجد كما يمكن، ثم ينهض إلى الثانية ويركع مع الإمام للحاجة والضرورة، ومثله وقع في صلاة عسفان، حيث سجد النبي عليه السلام وبقي صف لم يسجد معه، وليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين، لئلا يزيد ركنا. ويستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به.

الثاني: لو سجد ولحق الإمام، فوجده راكعا في الثانية، انتصب واجبا، لوجوبه وتمكنه منه، ويترك القراءة لسقوطها عنه، وخوف فوت الركوع الواجب.

ولو وجده قد قام من ركوع الثانية، لم يقم، بل يجلس إلى أن يسلم الإمام، ثم يقوم ويأتي لثانية، وليس له أن يتابع الإمام في سجدتيه ، لئلا يزيد ركنا.

ولو وجده وقد سلم، فالأقوى إدراكه للجمعة، لأنه أدرك الركوع الأول فيتم ما عليه.

الثالث: لو لم يتمكن من السجود حتى يركع في الثانية، لم يتابعه في الركوع، بل يراعي ترتيب صلاته، لئلا يزيد ركنا، ويوالي بين ركوعين في ركعة واحدة، فإن ركع عامدا، بطلت صلاته، وعليه أن يبتدئ الإحرام بالجمعة إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع.

وإن كان ناسيا أو جاهلا، احتمل ذلك أيضا، لأن زيادة الركن مطلقا مبطلة. والصحة، لأن حكم الايتمام قد يخالف الانفراد، كما لو سبق إلى

Bogga 27