Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأقوى. بل يجوز أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير، ثم يتعقبه المأمون، نعم لا يجوز أن يتأخروا بالتكبير عن الركوع. فلو ركع ونهض قبل تحريمهم فلا جمعة.
وإن لحقوا به في الركوع، صحت جمعتهم. ولا يشترط أن يتمكنوا من قراءة الفاتحة.
وإن لحقوا به في الركوع، فالأقرب صحة الجمعة. ولو لم يلحقوا به إلا بعد الركوع، لم يكن لهم جمعة، والأقرب أنه لا جمعة للإمام أيضا، لفوات الشرط وهو الجماعة في الابتداء والأثناء. وحينئذ فالأقرب جواز عدول نيته إلى الظهر. ويحتمل الانقلاب إلى النفل، والبطلان، والصحة جمعة إن لحقوه قبل فوات ركوع الثانية.
وإذا انعقدت الجمعة ودخل المسبوق، لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة إن أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام، لقوله عليه السلام: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن أدرك دونها صلاها أربعا (1).
ولأن الأعذار تعتور الإنسان غالبا، فلو كلف الإدراك من أول التحريم حصلت المشقة، فإنه الغرض في حق الأكثر ، وهو مناف للحكمة، فاعتبر دراك ركعة من الركعتين، كإدراك المبيت بإدراكه إلى نصف الليل.
ويدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا، وإن لم يدرك تكبيرة الركوع.
ويكفي اجتماعه مع الإمام في جزء من الركوع، لقول الصادق عليه السلام:
إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (2).
وللشيخ قول: إنه إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة وإلا فلا. وليس عندي بعيدا من الصواب، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: إن لم
Bogga 23
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084