Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو صلوا الظهر في منازلهم ثم حضروا الجمعة، لم تبطل ظهرهم، سواء زال عذرهم أولا.
ويستحب الجماعة لمن فاتته الجمعة في الظهر، وكذا لأصحاب الأعذار، لعموم قوله عليه السلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة (1).
ويستحب لذوي الأعذار السعي إلى الجمعة وإن صلوا الظهر، طلبا لفضيلة الجماعة، كما يستحب في الظهر.
ويحرم إنشاء السفر لمن وجبت عليه الجمعة واشتملت الشرائط فيه بعد الزوال قبل الصلاة، لقوله عليه السلام: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته (2). ولأنه مخاطب بالسعي، فلا يجوز العدول عنه، وسواء كان لأجل الجهاد أو لغيره.
أما (3) مع الضرورة، كخائف فوات الصحبة مع ضرورته إليها، والخوف على النفس، أو المرض، أو المال، أو على من يجري مجراه من ولد ورفيق وحيوان محترم، يجوز له ترك الجمعة للمشقة.
ويجوز السفر قبل الزوال. ويكره بعد الفجر.
البحث الثاني (السلطان) ويشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه، عند علمائنا أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإقامة الجماعة، وكذا الخلفاء بعده، كما عين للقضاء. وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة.
Bogga 13
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084