530

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بتخلله بين الصلاة وبين ما يقوم مقام الإجزاء، ويحتمل أن يكون جزءا.

وقيل: لا تبطل، لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من البدلية المساواة في كل الأحكام.

أما السجدة المنسية، أو التشهد المنسي، أو الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام)، فإنه متى تخلل الحدث بينه وبين الصلاة، بطلت الصلاة، لأنه جزء حقيقة، ويشترط في السجدة المنسية وغيرها من الأجزاء الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت. وإن خرج قبل فعلها عمدا، بطلت صلاته، وإن كان سهوا قضاها، ويتأخر عن الفائتة السابقة.

ولو شك فيما يوجب الاحتياط، لم يجز له إبطال الصلاة واستينافها، لعموم النهي عن إبطال العمل، فإن أبطلها استأنف الصلاة وبرئت ذمته من الاحتياط.

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت، سواء كان الوقت باقيا أو لا، لاقتضاء الأمر الإجزاء وقد امتثل، فيخرج عن العهدة. ولو ذكره قبله أكمل الصلاة، وسجد للسهو ما لم يحدث، لأنه ساه في فعله. فلا تبطل صلاته إلا بالحدث. ولو ذكره في أثناء الصلاة، استأنف الصلاة، لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه عن العهدة. ويحتمل الصحة، لأنه مأمور به وهو من الصلاة.

ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فذكر بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث، صحت صلاته وسقط الباقي، لانكشاف بطلان شكه فيما يوجبه.

ولو ذكر أنها اثنتان، بطلت، لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران. ولو بدأ بالركعتين من قيام، انعكس الحكم، فتبطل صلاته لو ذكر الثلاث، وتصح لو ذكر الاثنتين.

ولو ذكر الثلاث بعد أن رفع رأسه من السجدة الثانية، احتمل أن يتشهد ويسلم، لأن الاحتياط المساوي قد فعله وهو الركعة، والتشهد ليس من

Bogga 545