519

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

السابع: لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم، وبالعكس، للأصل، ولقوله (عليه السلام): ليس على من خلف الإمام سهو (1). ولقول الرضا (عليه السلام): الإمام يحفظ أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح (2).

وهل ينسحب إلى غيرهما لو حفظ عليه الثقة؟ الأقرب ذلك إن أفاد الظن وإلا فلا.

ولو اختص المأموم بالسهو، فإن كان بالزيادة، مثل أن يتكلم ناسيا، أو يقوم في موضع قعود الإمام ناسيا، أو بالعكس، فالوجه عندي اختصاصه بموجبه من السجود له للعموم. وإن كان بالنقصان، فإن كان في محله أتى به، لأنه مخاطب بفعله ولم يحصل، فيبقى في العهدة.

وإن تجاوز، فإن كان ركنا بطلت صلاته، لأنه كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الإمام. وإن لم يكن ركنا كالسجدة، قضاها بعد التسليم. ولو كان مما لا يقضي كالذكر في الركوع والسجود، فلا سجود عليه للسهو عند أكثر علمائنا، والوجه عندي وجوبه فيما يجب فيه على المنفرد، لقول أحدهما (عليهما السلام): ليس على الإمام ضمان (3).

ولو انفرد الإمام بالسهو لم يتابعه المأموم في سجوده له، لانتفاء سببه عنه، خلافا للشيخ.

ولو لم يسجد الإمام له، لم يسجد المأموم، ويجئ على قول الشيخ السجود.

ولو سهى الإمام، لم يجب على المسبوق بعد السهو متابعة في سجوده، سواء قلنا إن السجود قبل التسليم أو بعده، بل ينوي المأموم الانفراد ويسلم، أو ينتظر إمامه ليسلم معه، لأنه ليس موضع سجود للسهو في حق المأموم، ولو انفرد هذا المسبوق فيما انفرد به سجد له.

Bogga 534