Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
البحث الثاني (في السهو عن غير ركن) وأقسامه ثلاثة:
القسم الأول (ما لا حكم له) وهو صور:
الأول: من نسي القراءة حتى ركع، مضى في صلاته، ولا يتدارك القراءة بعد الركوع ولا بعد الصلاة. وكذا أبعاضها كالحمد أو السورة، لأنه عذر فيسقط معه التكليف.
ولأن منصور بن حازم سأل الصادق (عليه السلام) صليت المكتوبة ونسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ فقال له:
بلى، قال: تمت صلاتك (1).
الثاني: لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراءة، مضى في صلاته، ولا يستأنف القراءة وإن لم يكن قد ركع، لأن النسيان في أصل القراءة عذر، ففي كيفيتها أولى.
الثالث: لو نسي الذكر في الركوع أو السجود، حتى انتصب منهما لم يلتفت، لأن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته (2). وسئل الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك (3).
الرابع: ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود، ولم يذكر حتى ينتصب لم يلتفت، وكذا لو ترك الطمأنينة في الرفع من الركوع، أو في الرفع من
Bogga 532
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084