498

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الثالث (في التروك) وفيه مطلبان:

المطلب الأول (في التروك الواجبة) وفيه مباحث:

البحث الأول (الحدث) الحدث مناف للصلاة، سواء وقع عمدا أو سهوا، مختارا أو مضطرا.

فإن أحدث ما يوجب الوضوء أو الغسل عمدا، بطلت صلاته إجماعا.

ولو شرع في الصلاة وهو محدث، لم ينعقد صلاته، سواء كان عامدا أو ساهيا، ظانا أو شاكا.

ولو شرع متطهرا ثم أحدث ذاكرا للصلاة أو ناسيا لها، بطلت صلاته إجماعا إذا كان عن اختياره.

ولو أحدث بغير اختياره، كما لو سبقه الحدث، بطلت طهارته إجماعا.

Bogga 513