493

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

البحث الثالث (في القنوت) وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة إلا الجمعة، فإن فيها قنوتين، وكذا الوتر. سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، أداءا أو قضاءا، وآكده ما يجهر فيه بالقراءة، ولقوله (عليه السلام): ثم تضع يديك ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، فتقول: يا رب يا رب (1). وقال البراء بن عازب:

كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (2).

وهو مستحب لا واجب، لأصالة البراءة، لأن النبي (عليه السلام) تركه تارة وفعله أخرى (3). وقال الباقر (عليه السلام): إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت (4). لكنه شديد الاستحباب، لقول الصادق (عليه السلام): من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له (5).

ويستحب فيها الجهر، لقول الباقر (عليه السلام): القنوت كله جهار.

وقال المرتضى: إنه تابع للقراءة، لأنه ذكر فيتبع القراءة. ومحله: في الركعة الثانية من الثنائية وغيرها بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، عند علمائنا أجمع، لأنه (عليه السلام) قنت قبل الركوع (7). وقال الباقر (عليه السلام):

القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع (8).

وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده على الأقوى، لقول الصادق (عليه السلام): كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة، فإن القنوت

Bogga 508