488

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الثالث: تقديم التسمية على التشهد للروايات (1).

الرابع: إسماع الإمام من خلفه الشهادتين وجميع الأذكار، وليس على المأموم ذلك، وقال أبو بصير: صلينا خلف الصادق (عليه السلام)، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى سمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: نعم (2).

الخامس: يجوز الدعاء في التشهد وفي جميع أحوال الصلاة، كالقنوت والركوع والسجود والقيام قبل القراءة وبعدها، بالمباح من أمور الدين والدنيا، عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع أو لا.

قال (عليه السلام): إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له (3). والدعاء أفضل من تطويل القراءة.

ولا ينبغي للإمام التطويل فيه إرفاقا بالمأمومين، وهو مستحب في التشهد الأول كالثاني. ويجوز الدعاء لمن شاء من إخوانه المؤمنين، وكذا الدعاء على الظالمين.

المطلب الثامن (التسليم) واختلف في وجوبه جماعة من علمائنا، لقوله (عليه السلام): تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (4). ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان واجبا كالتكبير.

Bogga 503