Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
العاشر: رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين، لقوله (عليه السلام) للأعرابي: ثم ارفع رأسك حتى تطمئن (1). ولأن الصادق (عليه السلام) فعله (2). ولأنه أحد الرفعين فيجب إلى الاعتدال كالرفع من الثانية.
ولو أخل بالطمأنينة عمدا، بطلت صلاته، فإذا اطمأن في جلوسه، سجد الثانية وفعل فيها كالأولى، ثم رفع رأسه إما للقيام أو للتشهد.
البحث الثالث (في مسنوناته) وهي ستة عشر:
الأول: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له، لأنه (عليه السلام) كان يكبر حين يسجد (3). وقال الباقر (عليه السلام): إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا (4). ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه التكبير.
وقال بعض علمائنا بوجوبه. وهو ممنوع بالأصل.
الثاني: رفع اليدين بالتكبير إلى حيال وجهه، لقول الباقر (عليه السلام):
إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير (5). وليس واجبا للأصل، خلافا للمرتضى.
ويستحب التكبير قائما، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود، لأن الصادق (عليه السلام) كذا فعل، ويأتي به جزما.
Bogga 491
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084