Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أحدهما (عليهما السلام) أيقرأ الرجل السورتين في ركعة قال: لا، لكل سورة ركعة (1). ولأنه (عليه السلام) هكذا صلى. وهل هو حرام أو مكروه؟ خلاف.
ولو كرر السورة الواحدة فهو قارن على إشكال، وكذا لو كرر الحمد، ولا يجوز تكريرها عن السورة، ولأن الفاتحة في الركعة واجبة على التعيين، والشئ الواحد لا يؤدي به المعين والمخير.
ويجوز أن يكرر السورة الواحدة في الركعتين. وأن يقرأ فيهما بسورتين متساويين أو مختلفين. والضحى وألم نشرح سورة واحدة عند علمائنا، وكذا الفيل ولإيلاف، فلا يجوز له أن يقرأ أحدهما منفردة عن الأخرى في الفريضة.
لأن الصادق (عليه السلام) صلى الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (2). وقد بينا أنه حرام أو مكروه، فلا يقع من الإمام (عليه السلام) إلا وهو واجب. وتعاد البسملة بينهما على الأصح، لثبوتها في المصحف.
ويجوز أن يقرن في النوافل بين سورتين وأكثر، بل يستحب.
البحث الخامس (في المحل) القراءة واجبة في كل صلاة صادرة من مكلف مفترض، إمام أو منفرد عارف أو متمكن. وشرط في الصلاة عند علمائنا أجمع، لقوله (عليه السلام):
لا صلاة إلا بقراءة (3).
وليست ركنا على الأصح، لعموم " رفع القلم عن أمتي الخطأ والنسيان " (4) والجهل ليس عذرا.
وإنما تجب في الفرائض حالة القيام في كل ركعة مرة قبل الركوع. ويجب
Bogga 468
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084