Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كبر وهو الطبل، فتبطل لو قصده وإلا فلا. ولا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة، ولا لفظة " أكبر " وإلا كان استفهاما.
والتكبير ركن في الصلاة، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لقول الصادق (عليه السلام): يعيد، في الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح (1).
ولا بد فيه من التلفظ، فلو نواه لم يصح، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها وآخرها، فاعتبر في أولها، بخلاف الصوم. ولو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد بطل، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب.
ويجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته.
ولو نوى به المسبوق الهوي للركوع، لم تصح صلاته، لأنه أخل بالركن، ولقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته (2). ولو نواهما معا لم تصح، لاختلاف الوجه. وكذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالعلية، فتغاير المعلول، ولا تنعقد صلاته نفلا، لأنه لم ينوه.
ويجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم يصح، لأن اللفظ شرط وغير المسموع خاطر لا لفظ. والتكبير جزء من الصلاة، لقوله (عليه السلام): إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (3). ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالآذان، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية. ولو زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه، لأنه عطل المعنى.
ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام.
Bogga 454
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084