439

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كبر وهو الطبل، فتبطل لو قصده وإلا فلا. ولا يجوز مد الهمزة في لفظة الجلالة، ولا لفظة " أكبر " وإلا كان استفهاما.

والتكبير ركن في الصلاة، لو أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لقول الصادق (عليه السلام): يعيد، في الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح (1).

ولا بد فيه من التلفظ، فلو نواه لم يصح، لأن الصلاة يعتبر الذكر في وسطها وآخرها، فاعتبر في أولها، بخلاف الصوم. ولو أخل بهيئة التركيب بأن قال على حد تعديد أسماء العدد بطل، فإن قصد التعظيم إنما يتم بهيئة التركيب.

ويجب أن يقصد بالتكبير الافتتاح، فلو صرفه إلى غيره لم ينعقد صلاته.

ولو نوى به المسبوق الهوي للركوع، لم تصح صلاته، لأنه أخل بالركن، ولقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي ولم يفتتح بالتكبير هل يجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا بل يعيد صلاته (2). ولو نواهما معا لم تصح، لاختلاف الوجه. وكذا لو نواهما بعد نذر تكبيرة الركوع، لاستقلال كل من الافتتاح والركوع بالعلية، فتغاير المعلول، ولا تنعقد صلاته نفلا، لأنه لم ينوه.

ويجب النطق به بحيث يسمع نفسه، فلو حرك لسانه ولم يسمع نفسه لم يصح، لأن اللفظ شرط وغير المسموع خاطر لا لفظ. والتكبير جزء من الصلاة، لقوله (عليه السلام): إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن (3). ولأن العبادة إذا افتتحت بالتكبير كان منها كالآذان، بخلاف الخطبة لعدم افتقارها إلى النية. ولو زاد بين اللفظين واو ساكنة أو متحركة لم يجزيه، لأنه عطل المعنى.

ويجب أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام.

Bogga 454