Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
معاون وجب، فإن لم يجد المتبرع استأجر وجوبا مع المكنة، وإن زاد عن أجرة المثل، فإن عجز صلى جالسا.
ولو صلى الكمين في وهدة جلوسا صحت صلاتهم مع تسويغ القتال، لأن لهم غرضا، وهو التوصل إلى قهر العدو. ولو تمكن من القيام منفردا وعجز عن الجماعة لتطويل الإمام، وجب الانفراد.
البحث الثالث (في مراتب العجز) وهي ثلاث:
الأول العجز عن القيام، فيصلي قاعدا. فإن تمكن من القيام في البعض وجب على ما تقدم.
ولو عجز عن القيام في شئ من الأفعال وقدر على الارتفاع عند الركوع إلى حد الراكعين عن قيام، وجب. لأن الركوع حينئذ مقدور عليه، فلا يسقط بالعجز عن غيره.
ولو قدر على ذلك حال القراءة أو بعضها وجب.
ولو قدر على ذلك زمانا لا يسعه للقراءة والركوع، فالأولى تقديم حال القراءة، فيقوم إلى حد الراكعين.
فإذا عجز جلس ويركع عن جلوس، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه، فإذا انتهى الحال إلى الركوع صار عاجزا. ولو عجز عن الارتفاع، صلى جالسا وركع كذلك وسجد.
ويجب في حال الركوع الانحناء، حتى يصير بالإضافة إلى القاعد المنتصب كالراكع قائما بالإضافة إلى القائم المنتصب، فيعرف النسبة بين حال الانتصاب وبين الركوع قائما وبقدر كان المائل من شخصه عند القعود هو قدر قامته، فينحني بمثل تلك النسبة.
Bogga 439
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084