Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والأقرب أنه يجوز أن يقيم اثنان وأكثر مع حصول الكفاية بواحد، إلا أن يؤدي إلى التشويش.
السابع: وقت الأذان منوط بنظر المؤذن، لا يحتاج فيه إلى مراجعة الإمام. ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام، يقيم المؤذن عند إشارته، لقوله (عليه السلام): المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة (1). ولأن الإقامة سنتها أن تتعقبها الصلاة على الاتصال، والصلاة إلى الإمام، فينبغي أن يكون عازما على الشروع عند تمامها.
الثامن: يستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا، لقوله (عليه السلام): إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (2). وقول الباقر (عليه السلام): ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول (3) المؤذن.
قال الصدوق: روي أن من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه (4).
ولو كان يقرأ القرآن قطعه وحكاه للعموم، ولأن القراءة لا تفوت والقول مع المؤذن يفوت.
ولو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان واشتغل بصلاته، لأنها أهم، ولو حكاه جاز، إلا أنه لا يقول " حي على الصلاة " ولا " حي على الفلاح " ولا " حي على خير العمل " لأنه دعاء وليس بتحميد ولا تكبير، بل هو كلام يدعى به إلى الصلاة، فإن قال بدلا من ذلك " لا حول ولا قوة إلا بالله " لم تبطل صلاته.
وإنما تستحب حكاية الأذان المستحب، فأذان العصر يوم عرفة أو الجمعة
Bogga 429
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084