413

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الثالث: لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله. ويجوز في الصبح تقديمه رخصة، لكن يعاد بعد طلوعه، لقوله (عليه السلام): أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. (1). وقول الصادق (عليه السلام): إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة (2).

وأما السنة فإنها تتأدى من طلوع الفجر، ولأن فيه تنبيها للنائمين، ومنعا للصائمين عن التناول، واحتياطهم (3) في الوقت، فبالأول يعلم به قرب الوقت، وبالثاني دخوله.

ولا ينبغي تقديمه بزمان طويل، لئلا يفوت المقصود فيه وهو الاستعداد للصلاة. ولا يشترط أن يكون معه مؤذن آخر، بل لو كان واحدا استحب له إعادة أذانه. ولو أراد الاقتصاد على المرة أذن بعد الفجر.

ولو نذر الأذان المستحب لم يبرء بالمتقدم على الفجر، بل بالمتأخر على إشكال.

ويستحب الأذان في أول وقت ليعلم الناس دخوله، فيتبادروا إلى الصلاة في أول الوقت، ولو أخر وأذن جاز.

الرابع: قد بينا أن الأذان والإقامة مستحبان، فلو تركهما عمدا وصلى استمر على حاله، ولا يعيد صلاته، لقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم) (4) ولو كان سهوا تداركهما ما لم يركع، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا. لأنه قد يرغب إلى إحراز (5) فضيلة الأذان، ولا يحصل بدونه، والنسيان عذر، فجاز أن يستدركه قبل الركوع. ومع الركوع يحصل أكثر أركان الصلاة، فلا تبطل بعده.

Bogga 426