396

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل السادس (في الأذان والإقامة) وفيه مطالب:

المطلب الأول (الحكم) الأذان لغة: الإعلام. وشرعا أذكار معروفة مخصوصة تتضمن الإعلام بأوقات الصلوات والدعاء إليها.

وليس من فروض الأعيان بالإجماع، بل من فروض الكفايات عند أكثر علمائنا، لأنه للإعلام والدعاء إلى الصلاة، فصار كقوله " الصلاة " في العيدين. ولأنه (عليه السلام) جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية (1) والجمع سنة، فلو كان الأذان واجبا لما تركه للسنة.

ولقول الباقر (عليه السلام) لما سئل في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في صلاته: فليمض في صلاته فإنما الأذان سنة (2). ولأنه مما تعم به البلوى فلو كان واجبا لاشتهر، ولوقع الإنكار على تاركه في جميع الأعصار.

Bogga 409