375

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الخامس: قيل: يكره السدل، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين، ولا يرد أحد طرفيه الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده.

السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص، لأن فيه تشبيها بأهل الكتاب، وقد نهى (عليه السلام) عنه (1). وقال الصادق (عليه السلام): لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية (2).

السابع: يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن الصادق (عليه السلام) قال لما سئل عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء، أو عمامة يرتدي بها (3).

الثامن: استصحاب الحديد ظاهرا، ولا يكره مع الستر للرواية (4).

وكذا يكره في خاتم حديد، لقوله (عليه السلام): لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (5).

التاسع: تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه، إما بعدم التوقي من النجاسة، أو الغصب. وليس محرما، للأصل.

العاشر: يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، لقوله (عليه السلام): إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد (6). ونفور. ونفور الملائكة يدل على الكراهية.

الحادي عشر: يكره التصليب في الثوب، لأنه (عليه السلام) كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (7) يعني قطعه. ولأن فيه تشبيها بالنصارى.

Bogga 388