Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
للرجال (1). ولا فرق حينئذ بين أن يكون السدي من الإبريسم واللحمة من غيره، أو بالعكس. ولا بين أن يكون أحدهما أكثر أو يتساويا ما لم يخرج إلى اسم الحرير، فيحرم.
أما المكفوف بالإبريسم المحض، فيصح الصلاة فيه، بأن يجعل الإبريسم في رؤوس الأكمام والذيل وحول الزيق، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع (2).
ولو خيط الحرير بكتان أو قطن لم يزل التحريم عنه. وكذا لو جعل بطانة الثوب أو ظاهره، أو حشى به غيره.
ولا يحرم على الصبي لبسه، ولا على الولي تمسكه من لبسه، لعدم التكليف في حقه.
والثوب المموه بالذهب، أو الخاتم المموه به، يحرم على الرجال لبسهما والصلاة فيهما. ويجوز للنساء لبسهما والصلاة فيهما. والخنثى المشكل ملحق بالرجال.
البحث الثاني (في شرائطه) وهي ثلاثة: الأول الملك. الثاني الطهارة. الثالث الإخفاء.
النظر الأول (الملك) ولا يشترط حقيقته، بل جواز التصرف فيه، إما بملك الرقبة، أو المنفعة بالإجارة، أو العارية، أو الإذن والإباحة، إما صريحا، أو فحوى.
Bogga 377
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084