361

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وأما الصوف والشعر والريش والوبر، فإنها تابعة لأصولها، فإن كانت مما يؤكل لحمه، صحت الصلاة فيها، وإلا فلا، سواء كانت مذكاة أو لا، وسواء كانت طاهرة أولا. ولا بأس بالصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب والأرانب وفوقه، لأنه طاهر.

ولو مزج صوف ما يؤكل لحمه مع صوف ما لا يؤكل، ونسج منهما ثوب، لم تصح الصلاة فيه. أما المنسوج من الكتان والحرير فلا بأس. وكذا لو خيط ما لا يؤكل لحمه مع قطع صغار لا تستر العورة مما لا يؤكل لحمه لم يصح.

ولا فرق بين أخذ الصوف والشعر والوبر والريش من حي أو مذكي أو ميت، جزا أو قلعا إذا غسل موضع الاتصال من الميت والحي، لقول الصادق (عليه السلام): لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة (1). ولأنه لا تحله الحياة فلا يلحقه حكم الميت.

ولو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه أو صوفه أو شعره، قلنسوة أو تكة، فالأقرب المنع من الصلاة فيه، لعموم المنع. وفي رواية عن العسكري (عليه السلام) وقد سئل عن تكة من وبر الأرانب: إذا كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه (2).

وتجوز الصلاة في الخز الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب إجماعا، لأن الرضا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الخز قال: صل فيه (3). وكسى النبي (صلى الله عليه وآله) رجلا عمامة خز. ولبس الحسن (عليه السلام) (4) ومحمد بن الحنيفة الخز. وهو دابة بحرية ذات أربع تصاد من الماء، فإذا فقدته ماتت.

Bogga 374