359

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المرتضى التأخير كالمتيمم.

السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء .

الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. وهل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.

التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.

ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.

ويحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. ولا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.

العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه وصلى عاريا، لقول الصادق (عليه السلام): يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا يصلي ويومي إيماءا (1). فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، ولا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.

المطلب الثاني (في الساتر) وفيه بحثان:

البحث الأول (في جنسه) تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن والكتان والقنب، وسائر أنواع الحشيش، إجماعا. وكذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند

Bogga 372