Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المطلب الخامس (في تطهير الأواني) إذا ولغ الكلب في الإناء، نجس الماء وأهريق، وغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب، لقول الصادق (عليه السلام): عن الكلب رجس نجس لا تتوضأ بفضله (1). ولا يجب غسله سبع مرات، لقوله (عليه السلام): إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات (2). وقول الصادق (عليه السلام):
واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين (3).
وهل يقوم الصابون والأشنان والجص وأشباهها مقامه؟ يحتمل ذلك مطلقا، لأنه كان أبلغ في الإزالة من التراب. والمنع مطلقا، لأنها طهارة متعلقة بالتراب، فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم، والجواز مع فقد التراب، إقامة لغيره مقامه للضرورة.
وهل يكفي الماء ثلاث مرات؟ يحتمل ذلك، لأن القصد التطهير والماء أبلغ فيه. والعدم لأنها طهارة مغلظة جمع فيها بين جنسين، فلا يجوز الاقتصار على أحدهما، والجواز عند فقد التراب وشبهه.
ولا يجزي التراب النجس، لأن النجس لا يطهر غيره، ويحتمل الإجزاء، لأن المقصود الاستعانة على القلع بشئ آخر، فكان كالدبغ بالنجس.
وهل يفتقر إلى مزجه بالماء أم يكفي ذره على المحل؟ إشكال، ينشأ: من افتقاره إلى إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحل، ولافتقار صدق الغسل إليه.
ومن أصالة البراءة. فإن قلنا بالأول لم يقتصر على غير الماء، بل يجوز المضاف كالخل وماء الورد، إذ المقصود من تلك الغسلة التراب على إشكال، ينشأ من
Bogga 293
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084