Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وهل يجب فيما تناوله اختيارا من الخمر والميتة؟ إشكال. ولو أدخل لحما تحت جلده فنبت عليه لحمه، وجب نزعه مع المكنة.
البحث الثاني (في ما يتعلق بالحال) الدم: إن كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة، وجب إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن، لقوله (عليه السلام) لأسماء عن دم الحيض، أقرصيه ثم اغسليه بالماء (1). وهو يتناول القليل والكثير.
وإن كان غيرها، فإن كان من نجس العين، كالكلب والخنزير والكافر، فالأقرب أنه كدم الحيض، لملاقاته بدن نجس العين. وإن كان من غير نجس العين، فإن كان مما يشق إزالته، وهو دم القروح الدامية والجراح اللازمة، كان عفوا في البدن والثوب معا، لا يجب إزالته للمشقة ولقول الباقر (عليه السلام): إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ (2). ويجوز الصلاة فيه قل أو كثر، سواء البدن والثوب، لثبوت المقتضي للرخصة فيهما.
ولو لم يشق إزالة بعضه عنهما، ففي وجوبها إشكال، سواء كان الباقي أقل من الدرهم أو لا على إشكال، ولا يخرج بالعفو عن النجاسة.
وإن كان مما لا يشق إزالته، وجب إزالته عن الثوب والبدن معا إن كان أزيد من سعة الدرهم البغلي، لقول الباقر (عليه السلام): وإن كان أكثر من الدرهم وكان يراه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته (3). وإن كان أقل لم يجب إزالته إجماعا منا، لقول الباقر (عليه السلام): إن كان أقل من الدرهم فلا تعيد الصلاة (4). ولا يخرج بذلك عن النجاسة.
Bogga 285
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084