267

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Tifaftire

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الفصل الثاني (في إزالة النجاسات) وفيه مطالب:

المطلب الأول (الكيفية) النجس: أما نجس العين، ولا يطهر بالغسل، بل بالانقلاب إن كان خمرا، أو بانقلاب صورته على إشكال، ولا يكفي تغير صفاته، والكافر يطهر بالإسلام. وفي المرتد عن فطرة إشكال. ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ على الأصح، والعلقة والمضغة والدم في وسط البيضة تطهر إذا استحالت حيوانا.

وأما نجس بالعرض، وينقسم: إلى ما نجاسته حكمية، ونعني بها هنا ما زالت عين النجاسة عنه، ولا ينجس بها مع تعين وجودها، كالبول إذا جف عن المحل، وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر.

ويجب غسله مرة للامتثال، وزوال مقتضى التنجس. ولا بد في الثوب من عصره، لأن بقايا أجزاء ماء الغسل قد نجست بملاقاة النجاسة، فيجب إزالتها، والباقي بعده معفو عنه للحرج، ولقول الصادق (عليه السلام): تصب الماء عليه ثم تعصره (1). وغير الثوب ما لا يمكن عصره، كالبدن والأجسام

Bogga 277