Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الأول (في أصنافها) الأشياء كلها على أصالة الطهارة إلا عشره أصناف حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
الأول والثاني: البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم عارضا كالجلال، أو أصليا كالسباع، لقوله (عليه السلام) في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستبرأ من بوله (1). وقال (عليه السلام): تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر من البول (2). وقال الصادق (عليه السلام): اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (3). ولأنها من الخبائث، فتكون محرمة، والإجماع على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه وروثه.
ولا فر بين بول الآدمي ورجيعه وبين غيره، ولا بين المسلم والكافر، وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإن زال الجلل زالت النجاسة عن المتجدد بعد الزوال، واستثنى الشيخ (4) بول الطيور كلها عدا (5) الخشاف لقول الصادق (عليه
Bogga 265
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084