Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل التاسع (في تطهير المياه النجسة) - وفيه مطالب:
المطلب الأول (في تطهير القليل) القليل إذا تنجس بوقوع النجاسة فيه لم يطهر، إلا بإلقاء كر عليه دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأصح، لأن القاصر عن الكر ينفعل بالنجاسة. فلا يدفعها عن غيره، ولأنه بملاقاته للقليل ينجس، إذ لا فرق في نجاسته بين ملاقاته للنجاسة أو للنجس، ولأن يقين النجاسة حاصل قبل البلوغ، فلا يؤثر في العمل به الشك عنده. ولا فرق بين ورود الكر عليه أو وروده على الكر.
ولو نبع من تحته، فإن كان على التدريج لم يطهره، وإلا تطهر (1)، وعند السيد المرتضى (رحمة الله) يطهر بالإتمام. فلو جمع نصفا كر نجسان طهرا، وحينئذ لا يشترط خلوه من نجاسة عينية، بل خلوه من التغيير.
وإنما يطهر الماء المطلق فلو كوثر القليل بماء ورد لم يطهر،، وكذا بماء الورد وإن قل وبقي الإطلاق. أما لو تمم المطلق كرا بماء ورد، ثم وقعت فيه نجاسة، لم يؤثر إن بقي الإطلاق.
Bogga 257
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084