Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده ليأخذ ما يغسل به جانبه، ففي كونه مستعملا نظر. ولو نوى غسل يده صار مستعملا.
والمستعمل في الأغسال المندوبة، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين، ليس مستعملا.
ولو نوى غسل يده من الطعام أوله، لم يكن مستعملا. وكذا لإزالة الوسخ.
ولو صرف البلل الذي على العضو في لمعة لم يصبها ماء الجنابة، صح عندنا، ويجئ على قول الشيخ المنع، لأنه لم يشترط في المستعمل الانفصال.
ولو اغتسل من جنابة مشكوك فيها واجبا، كواجد المني في ثوبه المختص، فكالمتيقن لها. والغسل إذا شك في السابق، أو من حيض مشكوك فيه، كالناسية للوقت أو العدد، يحتمل أن لا يكون مستعملا، لأنه طاهر في الأصل لم يعلم زوال الطهورية عنه. وأن يكون، لأنه استعمل في غسل الجنابة وأزال مانعا من الصلاة، فانتقل المنع إليه.
ويجوز للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وماء غسلها من حيضها للأصل وللرواية (1). ويكره إن كانت متهمة تحرزا من النجاسة.
وكذا يجوز للمرأة أن تستعمل فضل وضوء الرجل وغسله من جنابة وغيرها.
المطلب الثاني (في المستعمل في رفع الخبث) الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بها، نجس إجماعا، لقوله " إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (2).
Bogga 243
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084