Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثالث (في الراكد) وهو قسمان: ماء بئر وغير ماء بئر، وغير ماء البئر قسمان: قليل وكثير، فهنا مطالب:
المطلب الأول (في القليل) وهو ما نقص عن الكر، وهو على أصل الطهارة، فإن لاقته نجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لا على الأصح، لقول الرضا (عليه السلام) وقد سئل عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة يكفي الإناء (1). وقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2). ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه، ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة، ولا يمكن إلا بالاحتراز عن الجميع. ولا ينتقض بالكثير لقهره إياها.
ولا فرق بين النجاسة القليلة والكثيرة، وإن كانت دما لا يدركه الطرف للعموم، خلافا للشيخ (3).
Bogga 231
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084