Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثاني (في الجاري) كل المياه في أصلها على الطهارة كما تقدم، فإن تغيرت بالنجاسة نجس، أي ماء كان لقهر النجاسة إياه، لقوله (عليه السلام): خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (1). ولقول الصادق (عليه السلام): فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا تتوضأ منه ولا تشرب (2).
وإن لم يتغير، فالجاري لا ينفعل عنها ولا شئ من أجزائه، سواء كان كثيرا أو نهرا صغيرا، إذا زاد على الكر، وسواء قلت النجاسة أو كثرت، وسواء كانت جامدة أو مائعة، وسواء جرت مع الماء أو جرى عليها وهي واقفة.
ولا فرق بين ما فوقها وهو الذي لا يصل إلى النجاسة وما تحتها، وهو الذي لم تصل إليه النجاسة، وما جرى عليها [الماء] (3) وما على جنبيها أو في سمتها، وسواء قل الجاري عليها أو لا، وسواء اغترف من القريب منها بل الملاصق أو البعيد عنها، فإن الجريان (4) المارة على النجاسة الواقفة طاهرة لاتحادها، وإن قلت عن الكر مع التواصل، لعموم الأدلة.
Bogga 228
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084