Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أما لو أوجبنا الإعادة على المصلي في الثوب النجس، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم، لكن بعد غسل الثوب، أو الصلاة في غيره، أو عاريا عند تمكنه.
ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فإن ساوينا بينهما فالأقرب الإجزاء، وإلا أعاد التيمم والصلاة.
ويكفي تيمم غسل الجنابة عن الوضوء بخلاف غيره، فلو تيمم بدلا عن الجنابة، أو عنها وعن الحدث، أو الاستباحة، أو الجنابة دون الحدث ارتفعا.
ولو أحدث المتيمم في صلاته حدثا أصغر ووجد الماء، قال الشيخان:
توضأ وبني على ما مضى من صلاته إن كان ناسيا، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة (1).
ولو تعمد الحدث أو فعل أحدهما استأنف. والرواية (2) الصحيحة الدالة على الوضوء والبناء على ما مضى من صلاته، محمولة على صلاة قد كملت دون هذه، لانتقاضها بالحدث، فأشبهت المائية. ولأن الوضوء ونيته فعل كثير تخلل بين أفعالها مع إمكان تركهما، لوجود الحدث مع التيمم والصلاة، فالمتجدد سهل.
ولا يجب التيمم إلا من حدث يوجب إحدى الطهارتين أو كليهما، فلو كان على بدنه نجاسة ولم يتمكن من غسلها بالماء، صلى إن كان على طهارة من غير تيمم، وإن كان العجز لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله، إذ القصد من غسل النجاسة إزالتها، وهو لا يحصل بالتيمم.
ولا يصح تيمم الكافر بنية الإسلام، فلو أسلم بعد وجب إعادته، لأن النية شرط. ولا يصح من الكافر وكذا المرتد. ولا يبطل التيمم بالارتداد.
Bogga 220
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084