Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الفصل الثالث (في كيفيته) وفروضه ستة:
الأول نقل التراب فلو تعرض لمهب الريح فسفت (١) عليه التراب فأمر اليد عليه لم يصح، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فتيمموا صعيدا﴾</a> (2) والتيمم القصد. ولو يممه غيره، فإن كان مع العجز صح للضرورة ووجب، وإلا فلا، لأنه لم يأت بالمأمور به وهو القصد.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح، لم يجز، إذ لا نقل. أما لو أخذه منه ثم نقله، فالأقرب الصحة، لأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه، ولو نقله من عضو من أعضائه، صح، سواء كان من الأعضاء الممسوحة أو لا.
ولو تمعك في التراب فوصل إلى وجهه ويديه، أو معك وجهه وكفيه، صح
Bogga 202
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084